السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة الشيخ..
1. لو كانت هناك مسألة عند مرجع التقليد هي احتياط وجوبي والمكلف لم يكن يعلم بأنها كذلك ليرجع فيها لفقيه آخر بل نُقل له حكم لمرجع آخر ظناً من الناقل بأن المسألة للمرجع الذي يرجع إليه المكلف، فقام بالعمل بحكم المرجع الآخر مرات عدة .. ولتوضيح المثال: شخص يقلد الإمام الشيرازي الراحل الذي يحتاط في مسألة التظليل ليلاً فنقل له بأن السيد الشيرازي يجيز بشكل مطلق التظليل ليلاً وهو الحكم الذي يراه السيد السيستاني، فعمل بهذا الحكم ظناً منه أنه رأي السيد الشيرازي الراحل وبعد ذلك تبين له الحكم..
2- هل تقع عليه الكفارة في العمرة المفردة لأنه عمل خلاف رأي مرجع تقليده عدة مرات؟
3- هل يصح له بعد معرفته خطأ العمل بالحكم أن يبني عمله السابق على أنه تبعيض في المسألة للسيد السيستاني وهو لم ينوي التبعيض ولم يكن يعرف أصل المسألة وبالتالي تسقط عنه كفارات العمرة المفردة أو حتى الحج؟و في حال صحة ما ذكر في النقطة الثانية، إلى أي مرجع يرجع في صحة العمل إلى صاحب المسألة الإحتياطية أم إلى المرجع المبعض له؟
4- هل الحكم فيما ذكر ينطبق على جميع الأبواب الفقهيةأم يختص بأبواب دون غيرها؟
فما هو رأي المراجع المعاصرين في المسألة؟
وعذرا على الإطالة
1. لا إشكال في هذه الحالة.
2. لا كفارة في مفروض السؤال.
3. السيد الشيرازي الراحل لا يجيز التبعيض بعد العمل.
4. ينطبق على جميع الأبواب.