إنما يُحمَل المطلق على المقيَّد إذا توفر شرطان على سبيل منع الخلو:

1. إذا كان المطلق مطلقًا أو منفيًّا وكان المقيَّد على العكس من ذلك، أما إذا كانا مثبَتين أو منفيين فبحسب الطبع لا يُحمَل المطلق على المقيَّد إذا استُفيد من الخارج أن التكليف واحد.

مثلاً: (اغتسل في ليالي شهر رمضان)، و(اغتسل في ليلة القدر)، فإنهما مثبَتان يدلان على تعدد المطلوب، ولا يُحمَل المطلق على المقيد.

أما: (لا تشرب المسكر)، و(لا بأس بشرب غير الخمر)، فإنهما متخالفان وبالتالي يمكن حمل المطلق على المقيَّد.

2. في موارد إحراز وحدة التكليف من الخارج، فإن وحدة التكليف يُستدَل عليها بقرائن خارجية.

مثلًا: إذا نص خبر على أن من أفطر يومًا من شهر رمضان فعليه إطعام ستين مسكينًا ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين، ثم جاء خبر آخر يقول بأن من أفطر يومًا من شهر رمضان يطعم ستين مسكينًا، ففي هذه الحالة يُحمَل الأول على الثاني.