بالنسبة للملازمة بين أمرين بنى الفقهاء على اشتراط  كونها واضحة بيِّنة لإثبات حكم اللازم، وإلا لا يمكن إثباته.

ففي باب الطهارات وفي خصوص باب البول والدم، لا توجد رواية تقول بأنهما نجسان، لكن لأن الروايات قالت في شأن البول (إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه)(1) ، وفي شأن الدم (فإن رأيت في منقاره دمًا فلا توضأ منه ولا تشرب)(2) فُهِم بالملازمة العرفية الواضحة أنهما نجسان.

ولكن ما جاء من جواز إبداء الزينة من قبل المرأة في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (3)، لا يُفهَم منه بالملازمة جواز نظر الرجل لها، وذلك لأن الإبداء لم يأت بصيغة الإبداء للغير أو أمام الآخرين.

بعكس ما ورد من إبداء الزينة للزوج والمحارم وما أشبه (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن...)(4) ، فلأن الإبداء جاء بصيغة الإبداء للغير وأمامهم، فالعرف يفهم بالمدلول الإلتزامي جواز النظر.


1. وسائل الشيعة، ج3 ص405. 2. المصدر نفسه، ج1 ص230. 3. النور 31. 4. النور 31.