س: يذكر في الفقه بأن طرق ثبوت اتجاه القبله العلم الوجداني، والبينة الشرعية وهي شهادة عدلين، والعدل الواحد الثقة إذا أورث الاطمئنان. فهل هذه الأمارات في عرض واحد أم لابد من ترتيبها طوليًا فلا يصح الانتقال إلى العدل الواحد إلا بعد تعذّر البينة مثلًا؟

 ج: عند التعارض يكون بينها طولية، فالعلم الوجداني يُقدَّم على البينة، وهي تقدم على العدل الواحد، وأما في غير التعارض فالطولية من حيث القوة والضعف فقط.