س: هل يجزئ إعطاء أموال نقدية عن كفارة حنث اليمين، وكم هو المبلغ؟

 ج: في الكفارة لا تجزئ القيمة وإنما يجب الإطعام، ومقداره كيلو إلا ربعًا من الرز مثلًا لكل فقير. ولكن بالإمكان إعطاء المبلغ لجهة كالجمعية وتوكيلها في الشراء والتوزيع. مع العلم أن الكفارة في المقام إطعام عشرة مساكين.