س: شاب يمسح على الرأس من منبت الشعر الى منتصف الجبهة جهلًا لسنوات، ما حكم صلاته في هذه الفترة؟
ج: مسحه للرأس صحيح لوقوع بعضه على الشعر، ويبقى مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى التي مسح بها بعض الجبهة، فإذا مسح بماء الكف لا ماء الجبهة فالمسح صحيح، والظاهر ذلك لأن البلل الذي يعلق بباطن الكف من الجبهة قليل وليس غالبًا على البلل الموجود بالكف. وبالتالي فصلواته السابقة صحيحة. هذا مع العلم بأن بعض الفقهاء يقول بجواز المسح ببلة الوضوء مطلقًا لا بلة الكف فقط حتى في حال الاختيار.