س: هل يجوز الافطار للمرضع اذا تأثر الحليب وقل على الرضيع ؟وماذا يترتب عليه في حال جوازه؟
ج: إذا خافت على نفسها أو على الطفل، ولم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل كالحليب المجفف، جاز الإفطار، ويجب بعد ذلك القضاء ودفع كفارة للفقير وهي كيلو إلا ربعًا من الرز أو الطحين.