ما هو حكم طهارة 1. أهل الكتاب ـ المسيحي ـ ( اليهود والنصارى )، 2. الكافر، في حالة إذا لامسني برطوبة وفي حالة إذا لامسني وهو جاف؟
ذهب جمعٌ من الفقهاء إلى طهارة الكتابي كالسيد محمد الشيرازي والسيد السيستاني والسيد المدرسي والسيد محمد سعيد الحكيم، وقال آخرون بالنجاسة على الأحوط وجوباً كالسيد الخوئي والسيد صادق الشيرازي الذي إذا لم يلزوم منه عسر وحرج.
وأما غير الكتابي فنجسٌ. وبناءً على النجاسة فهي تسري بشرط الرطوبة، وأما في حال الجفاف فلا إشكال.